الشافعي الصغير

276

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كما هو واضح أيضا لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له وإن اختلفا بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة وذلك مجهول ويستثنى من المنع في المستقبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر في إجارة أرض للزراعة قبل ريها وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئهم للخروج ولو قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة وكما في قوله فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر قبل انقضائها جاز في الأصح لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيز والوجه